النظـام الداخـليّ للمركز الثقافي للبحوث والتوثيق
النظـام الداخـليّ للمركز الثقافي للبحوث والتوثيق
أُقرّ في اجتماع الهيئة العامة
في 18تشرين الثاني 1984
الفصل الأوّل
إسم المركز وعضويّته
المادة 1: إسم الجمعيّة: المركز الثقافي للبحوث والتوثيق في صيدا. وقد تحدّدت أهدافه والغاية من وجوده في نظامه الأساسي وهو يتألّف من هيئتين: الهيئة الإداريّة والهيئة العامّة.
المادة 2: تبتّ الهيئة الإداريّة بقبول طلب انتساب من تتوفّر فيه الشروط التالية:
1- أن يكون لبنانياً متمتعاً بالشروط القانونيّة اللازمة للإنتماء للجمعيّات
2- قابلاً بنظام المركز الثقافي عاملاً في سبيل تحقيق غاياته وأهدافه
3- أن يقدّم طلباً خطياً للهيئة الإدارية يتعهّد فيه بالتقيّد بالنظامين الأساسي والداخلي للمركز الثقافي ولمقرّرات الهيئة الإداريّة والهيئة العامّة.
المادة 3: تسقط عن العضو صفة العضويّة بقرار من الهيئة الإداريّة:
1- باستقالة العضو من المركز الثقافي للبحوث والتوثيق
2- ذا لم يسدّد بدل الإشتراك السنوي مدّة ثلاث سنوات متتالية
3- إذا تصرّف أو قام العضو بأعمال تخالف غاية المركز الثقافي أو تمنع عن تنفيذ مقرّراته أو تصرّف تصرّفاً مضراً بصحة المركز.
المادة 4: يحقّ لكل عضو أن يستقيل من المركز الثقافي بكتاب خطي يقدّمه للهيئة الإداريّة شرط أن لا يكون متوجّباً عليه أيّة مبالغ لصندوق المركز وعلى الهيئة الإداريّة أن تتّخذ قراراً بقبول الإستقالة أو رفضها خلال شهر واحد من تاريخ تقديمها وإلّا تعتبر الإستقالة نافذة.
المادة 5: يجوز للعضو الذي أسقطت عننه العضويّة أن يتقدّم بطلب انتساب جديد عند زوال الأسباب التي دعت إلى فصله أو إلى إسقاط عضويّته من المركز الثقافي.
المادة 6: تُمنح عضويّة شرف في المركز الثقافي للبحوث والتوثيق وذلك بقرار من الهيئة الإداريّة لكل من آزر أو ساعد المركز ماديّاً أو معنويّاً.
الفصل الثاني
الهيئة الإداريّة
المادة 7: يتولّى إدارة المركز الثقافي للبحوث والتوثيق هيئة إداريّة مؤلّفة من سبعة أعضاء يتمّ انتخابهم بالإقتراع السرّي من قِبل الهيئة العامّة وفقاً لأحكام هذا النظام الداخلي وذلك بانتخاب الرئيس وستّة أعضاء.
المادّة 8: تجتمع الهيئة الإداريّة فور انتخابها برئاسة الرئيس بناءً على دعوة منه وتنتخب من أعضائها نائباً للرئيس ومقرّراً ومسؤولاً ماليّاً ومسؤولي اللّجان المتخصّصة ويكون باقي الأعضاء مستشارين.
المادة 9: توزّع الهيئة الإداريّة أعمالها على لجان منخصّصة يتم تسمية أعضائها من بين أعضاء الهيئة العامّة أو من خارجها ويتولّى مسؤوليّة كل لجنة أحد أعضاء الهيئة الإداريّة. أهمّها:
1- لجنة التوثيق والمعلومات: ومهمّتها الإشراف على قسم التوثيق والبحوث الإجتماعيّة للمركز الثقافي وإدارة شؤونه والعمل على تطوير جهازه تقنياً وإدارياً.
2- اللّجنة التربويّة: وتتكوّن من مربّين ومدرّسين ومتخصّصين في التعليم والتربية مهمّتها اقتراح سياسة المركز الثقافي التربويّة ووضع الخطوات الضروريّة في هذا الشأن ومساعدة الهيئة الإداريّة في تنفيذها.
3- اللّجنة الثقافيّة: ومهمّتها وضع برنامج فصلي دورياً يتعلّق بتنظيم الندوات والمحاضرات واللقاءات الثقافيّة والفنيّة والعلميّة التي تترجم أهداف المركز الثقافي.
4- اللّجنة الماليّة ــــــ الإقتصاديّة: وتكون مهمّتها رسم سياسة ماليّة واقتصاديّة نامية ومتطوّرة للمركز الثقافي والعمل على تنفيذها وذلك لتنمية وارداته وتنويعها ولتطوير قسم التوثيق والمعلومات التابع له.
5- لجنة النشاطات الإجتماعيّة والعلاقات العامّة: ومهمّتها تنظيم وتحضير الإحتفالات والمناسبات واللقاءات ومختلف النشاطات الإجتماعيّة للمركز الثقافي.
وهناك لجان أخرى مؤقّتة يتم تسمية أعضائها وتحديد مهمّتها حيث تدعو الحاجة.
المادّة 10: تعيّن الهيئة الإداريّة موعداً للإنتخاب وتنظّم لائحة تتضمّن أسماء الأعضاء الذين يحق لهم الإشتراك بالإنتخاب وتوقَّع من الرئيس والمقرّر والمسؤول المالي وتعلّق على لوحة الإعلان وعلى باب المركز الثقافي.
المادة 11: يشرف على الأعمال الإنتخابيّة مكتب اقتراع مؤلّف من الرئيس ونائب الرئيس والمقرّر والمسؤول المالي.
المادّة 12: يشترط في المرشّح لعضويّة الهيئة الإدارية:
1- أن يكون لبنانياً
2- أن يكون عضواً في الهيئة العامّة
3- أن يكون قد سدّد كامل إشتراكاته في المركز الثقافي قبل ثلاثة أيّام على الأقل من تاريخ الإنتخاب
4- أن يقدّم طلباً خطّياً للمقرّر الذي يسجّل الطالب ويعطي إيصالاً بذلك.
المادّة 13: يقفل باب الترشيح نهائياً قبل موعد الإنتخاب بساعتين.
المادّة 14: يجري انتخاب أعضاء الهيئة الإداريّة لمدّة سنتين ويعتبر فائزاً المرشّح الذي ينال العدد الأكثر من الأصوات وفي حال التعادل يعتبر فائزاً المرشّح الأقدم في انتسابه للمركز الثقافي وفي حال التساوي في ذلك فالمرشّح الأكبر سناً.
المادّة 15: تجتمع الهيئة الإداريّة مرّة واحدة كل شهر على الأقل ولها إجتماعات إستثنائيّة بناءً على دعوة من الرئيس أو بناءً على طلب خطّي معلّل الأسباب موقّع من أربعة من أعضائها ويقدّم الطلب إلى الرئيس الذي يتحتّم عليه إجابته خلال ثلاثة أيّام على الأكثر ويجب أن تكون هذه الدّعوة سابقة للإجتماع بيوم واحد على الأقل.
المادّة 16: يعتبر مستقيلاً كل عضو من أعضاء الهيئة الإداريّة يتخلّف عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول.
المادّة 17: تعتبر جلسات الهيئة الإداريّة قانونيّة ومقرّراتها نافذة متى اجتمع أكثر من نصف الأعضاء وأنّ محاضر الجلسات يوقّعها كافّة الأعضاء الحاضرين.
المادّة 18: في حال خلو مركز ثلاثة أعضاء في الهيئة الإداريّة أو أكثر بالإستقالة أو لأي سبب آخر يجري انتخاب خلَف لهم إذا كانت المدّة الباقية للهيئة الإداريّة تزيد على السنة.
المادّة 19: تتولّى الهيئة الإداريّة كافّة الأمور التي تحقّق أهداف المركز الثقافي وأغراضه. ولها على الأخصّ:
1- الحق في تقديم قروض أو منح لطلّاب أو باحثين وذلك من أجل ترجمة غايات المركز الثقافي وأهدافه الثقافيّة والتربويّة وتطويره فنياً وتقنياً وإدارياً قسم التوثيق والبحوث الإجتماعيّة التابع له.
2- إقتراح تعديل النظامين الأساسي والداخلي للمركز الثقافي على أن يعرض التعديل على الهيئة العامّة.
3- تحديد رسم الإشتراك السنوي للأعضاء
4- إدارة أموال المركز الثقافي
5- إعداد الميزانيّة وحساب المركز الثقافي الختامي
6- الإتصال بالسلطات والدوائر الرسميّة وغيرها من الهيئات والأشخاص فيما يتعلّق بمصالح المركز الثقافي
7- تعيين موظّفي ومستخدمي المركز الثقافي وفصلهم وتحديد أجورهم ورواتبهم ودوام عملهم بناءً على اقتراح اللّجان المختصّة
8- تنفيذ مقرّرات الهيئة العامّة
9- القيام بجميع الأعمال المتعلّقة بإدارة المركز الثقافي غير الداخلة في اختصاص الهيئة العامّة.
الفصل الثالث
واجبات أعضاء الهيئة الإداريّة وصلاحيّاتهم
المادّة 20: 1- الرئيس:
- يتولّى رئاسة المركز الثقافي بهيئتيه الإداريّة والعامّة
- يرأس اجتماعات الهيئة الإدارية والهيئة العامّة كما يرأس اللّجان المتخصّصة ويشرف على حسن سير أعمالها
- يحق له دعوة الهيئة العامّة للإجتماع عند الإقتضاء
- يأذن بتنفيذ قرارات الهيئة الإداريّة والهيئة العامّة
- يوقّع باسم المركز الثقافي للبحوث والتوثيق العقود والوثائق تنفيذاً لمقرّرات الهيئة الإداريّة والهيئة العامّة ويشاركه المقرّر بتوقيع جميع المراسلات الرسميّة والخاصّة والإداريّة وقرارات الهيئة الإداريّة
- يمثّل المركز الثقافي للبحوث والتوثيق تجاه الدولة وكافة المؤسّسات الرسميّة والخاصّة وله الحق بان يُقاضي باسم المركز الثقافي وفقاً للأصول المرعيّة مع حق التوكيل عند الإقتضاء.
2- نائب الرئيس:
- يعاون الرئيس في أعماله ويقوم مقامه في حال غيابه فيمارس عندئذٍ جميع صلاحيّات الرئيس.
3- المقرِّر:
- ينظّم سجلّات ومستندات المركز ويشرف عليها
- ينظّم محاضر جلسات الهيئة الإداريّة ووقائع الهيئة العامّة ويوقّعها بالإشتراك مع الرئيس وباقي أعضاء الهيئة الإداريّة الحاضرين وينشر المقرّرات
- يتلقى المخابرات الواردة ويعرضها على الرئاسة ويتولّى وضع الجواب عليها
- يوجّه الدعوات ويبلّغ مقرّرات المركز إلى أصحاب العلاقة
4- المسؤول المالي:
- ينظّم سجلّات بييّن فيها واردات المركز ومدفوعاته
- يستوفي اشتراكات الأعضاء وقبض المبالغ العائدة للمركز الثقافي وينظّم محاسبتها
- ينفّذ القرارات الماليّة التي تتّخذها الهيئة الإداريّة
- يشرف على ضبط ماليّة المركز الثقافي
- يضع مشروع الموازنة للعام التالي
المادّة 21: في حال تغيّب المقرّر والمسؤول المالي وكان هناك ضرورة لتأمين الأعمال التي يقوم بها أحدهما فللهيئة الإداريّة أن تكلّف أحد أعضائها لتأمين العمل خلال مدّة غياب العضو الأصيل.
المادّة 22: تبدأ كل جلسة بتلاوة محضؤر الجلسة السابقة وسماع ملاحظات الأعضاء على هذا المحضر وتعديلاته إذا لزم الأمر ليُصار إلى إقرار المحضر بصورة نهائيّة ثمّ يبدأ بعد ذلك بتلاوة الرسائل الواردة ويُصار بعدها إلى البحث بجدول الأعمال.
المادّة 23: يسجّل المقـرّر محاضـر الجلسات فـي سجلّ خاص تذكـر فيـه خلاصة المداولات والمقرّرات ويوقّع هذه المحاضر الرئيس والمقرّر وباقي الأعضاء وللعضو المعارض في إحدى المقرّرات المتّخذة بالأكثريّة أن يطلب تسجيل أسباب اعتراضه.
الفصل الرابع
الشؤون الماليّة
المادّة 24: تتألّف مواد المركز الثقافي للبحوث والتوثيق من:
1- اشتراكات الأعضاء وتبرّعاتهم
2- التبرّعات والهبات والإعانات الماليّة التي تُقدّم للمركز الثقافي
3- ريع المشاريع التي ينشئها المركز الثقافي في سبيل تحقيق غايته.
المادّة 25: توضع أموال المركز الثقافي في مصرف تحدّده الهيئة الإداريّة ويجب أن تحمل حوالات المصرف أو الشيكّات توقيع الرئيس والمسؤول المالي.
المادّة 26: تُدفع الإشتراكات والتبرّعات بموجب إيصالات على نسختين وبأرقام متسلسلة وموقّعة بإمضاء المسؤول المالي وتبقى النسخ في محفوظات المركز الثقافي.
الفصل الخامس
الهيئة العامّة
المادّة 27: تتألّف الهيئة العامّة من الأعضاء المقيّدة أسماءهم في جدول المركز الثقافي.
المادة 28: تجتمع الهيئة العامّة في دورتها العاديّة مرّة واحدة كل عام خلال شهر كانون الأوّل كما تجتمع بصفة غير عاديّة كلّما وجدت الهيئة الإداريّة ضرورة للإجتماع أو عندما يطلب عقدها الرئيس أو ثلث أعضاء الهيئة الإداريّة أو نصف أعضاء الهيئة العامّة.
توجّه دعوة خاصّة إلى أعضاء الهيئة العامّة تحمل توقيع الرئيس وترسل إليهم بواسطة البريد على عناوينهم المعتمدة قبل أسبوع على الأقل من انعقاد اجتماع الهيئة العامّة ويدرج في الدعوة جدول الأعمال.
المادّة 29: يرأس إجتماعات الهيئة العامّة رئيس الهيئة الإداريّة ويتولّى المقرّر كتابة وقائعها ويتمّ التصويت برفع الأيدي.
المادّة 30: لا يحقّ الإشتراك في الجمعيّة العموميّة إلّا للأعضاء المقيّدين في جدول المركز الثقافي والذين سدّدوا الرسم السنوي وفقاً للاصول.
المادّة 31: تتّخذ القرارات في اجتماعات الهيئة العامّة العاديّة وغير العاديّة بالغالبيّة المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين.
أمّا القرارات المتعلّقة بتعديل النظام الأساسي أو حلّ المركز الثقافي فتقتضي غالبيّة مؤلّفة من من ثلثي الأعضاء الحاضرين.
ويعتبر النصاب قانونياً عند حضور نصف أعضاء الهيئة العامّة بزيادة واحد. وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الجلسة الأولى فتعقد الجلسة الثانية بعد ساعة وتعتبر قانونيّة بمن حضر.
المادّة 32: تتناول صلاحيّات الهيئة العامّة كل ما من شأنه تحقيق غاية المركز الثقافي وعلى الأخص الأمور التالية:
1- إنتخابات أعضاء الهيئة الإداريّة
2- درس الموازنة واعتمادها
3- التصديق سنويّاً على قطع حساب السنة المنصرمة وبراء ذمّة أعضاء الهيئة الإداريّة
4- الموافقة على تعديل القانون الأساسي أو النظام الداخلي المقترح من قِبل الهيئة الإداريّة.
5- حلّ المركز الثقافي للبحوث والتوثيق.
الفصل السادس
أحكام عامّة
المادّة 33: في حال استقالة الهيئة الإداريّة بكامل أعضائها أو بأكثريّتهم يدعو الرئيس إلى اجتماع الهيئة العامّة غير العاديّة لانتخاب هيئة إداريّة جديدة خلال شهر على الأكثر من تقديم الإستقالة وتستمر الهيئة الإداريّة المستقيلة بتصريف أعمال المركز الثقافي.
المادّة 34: يبلّغ هذا النظام إلى الدوائر الرسميّة المختصّة وفقاً للأصول.
المادّة 35: يُعمل بهذا النظام الداخلي بعد إقراره من الجمعيّة العموميّة.
غير أنّه في الوقت ذاته يحقّ للهيئة الإداريّة بصورة إستثنائيّة ولمرّة واحدة فقط أن لا تعمل بأحكام بعض هذه المواد وذلك لغرض تيسير أعمال المركز الثقافي ولتجاوز الفترة الإنتقاليّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ