ملاحظات على عقد الاتفاق - العقار رقم 375 وسطاني - فندق صيدون
لو تجاوزنا مسألة استدراج العروض وعدم شرعية المستثمر الوحيد
ملاحظات على عقد الاتفاق
* * *
1- في مقدمة العقد، ذُكرت مساحة العقار رقم 375 وسطاني عن خريطة لم تحدّد الأماكن والأجزاء المنوي استثمارها. ثم يذكر في تكملة هذه المقدمة (الانتفاع بكامل العقار)، فما هو الصحيح؟؟
2- في المادة الثانية: إعطاء الفريق الثاني حق إشادة فندق ومرافق سياحية وتجارية؟ (دون توضيح ماهية الإنشاءات التجارية).
3- المادة الرابعة: حددت مدة الاستثمار بــــ 35 سنة تبدأ من تاريخ إنجاز البناء (ولم يُذكر أيُّ بناء: هل الفندق أو الملحقات أو المشروع التجاري المجهول؟؟).
4- المادة السادسة: تحدد بدلات الاستثمار السنوية ابتداءً من 125,000$ إلى 275,000$ (مبالغ لا تكفي لشراء شقة في الوقت الحاضر، فكيف بعد حوالي 39 سنة؟؟) ولم يُذكر كيف حُددت بدلات الاستثمار دون الرجوع إلى ثمن العقار؟!...
5- المادة السابعة: في حال تأخر الفريق الثاني عن دفع بدل الإيجار: "يحق للفريق الأول طلب فسخ العقد"، ولم يحدد الطلب مِنْ مَنْ؟ ولماذا هذا الطلب؟؟
6- المادة الثامنة: أعطت الاتفاقية الفريق الثاني الحق في إجراء عقود على هذا العقار كمالك، دون أن يكون للبلدية الحق في إبداء الرأي بنوعية المستأجرين الجدد ونوعية أعمالهم؟
7- المادة التاسعة: الرسوم على العقود التجارية هي على عاتق الفريق الثاني، وذكر خطأ (التي تخص الحكومة والبلدية) بينما كان من الصحيح أن تُذكر صراحة الرسوم والضرائب العائدة لوزارة المالية والبلدية.
8- المادة العاشرة: كل ما جاء فيها لمصلحة الفريق الثاني كاملة، وعدم معرفة الفريق الأول بمآل المنشآت في عقار البلدية.
9- المادة الرابعة عشر: لم يُذكر فيها حالة الانشاءات عند انتهاء مدة العقد وتسليمها إلى البلدية!!...
10- المادة الخامسة عشر: حدّدت حصة المستثمر بحد أدنى 20% أي أنه يحق له أكثر من ذلك. وكذلك تصبح الأسهم الباقية من حق أهالي صيدا، أي يمكن لعائلته الاستحواذ على الباقي أو يمكن شراؤها من عدد قليل. فأين رقابة البلدية على المساهمين ونوعيتهم؟؟ وأين تحديد الحد الأقصى لكل مشتري أسهم لحسن التوزيع؟؟
11- المادة السادسة عشر: على كل مَن يرغب في الاشتراك في المشروع، دفع مليون (1,000,000 ) ليرة للحصول على المعلومات المطلوبة!!، أي أنّ المشروع محصور في أصحاب الملايين أما عباد الله الآخرين فهم للتصويت فقط؟
12- المادة السابعة عشر: في حال الإخلال مِن قِبَل الفريق الثاني، يكون من حق الفريق الأول فسخ العقد. ولكن لم يُذكر أيُّ بند جزائي، وعدم أحقية الفريق الثاني بأيِّ تعويضات.
13- المادة التاسعة عشر: يرعى القانون الصادر في زمن الاحتلال الفرنسي (رقم 12 تاريخ 16/ 1/ 1934) المتعلق بالمساقاة. أليس من الأوضح والشفافية أن يُذكر صراحة ما يعني ذلك حتى لا يكون عرضة للتأويل والتعديل وخاصة أنّ العقد سيستمر على مدى أكثر من ستة مجالس بلدية؟؟
* يجب إعادة تحرير هذا العقد بمشاركة نخبة من القانونيين الصيداويين يراعي مصلحة بلدية صيدا والمواطنين الصيداويين، وليس فقط مصلحة المستثمر، وعسى أن يكون عقد إنشاء محرقة النفايات (معمل النفايات) عبرة للمسؤولين البلديين.