النظام الداخلي المعدَّل - في اسم المركز الثقافي وعضويته
إصدارات المركز /
ثقافية /
2011-02-20
النظام الداخلي المعدَّل
أُقِرَّ تعديل النظام الداخلي في اجتماع الهيئة العامة للمركز الثقافي
للبحوث والتوثيق صباح يوم الأحد الواقع فيه 20 شباط 2011
الفصـل الأول
في اسم المركز الثقافي وعضويته
المادة 1: اسم الجمعية:
" المركز الثقافي للبحوث والتوثيق" في صيدا وقد تحدّدت أهدافه والغاية من وجوده في نظامه
الأساسي وهو يتألف من هيئتَين: اللجنة التنفيذية ومجلس الأمناء.
المادة 2: تبت اللجنة التنفيذية بقبول طلب انتساب من تتوفر فيه الشروط التالية:
1- أن يكون لبنانياً متمتعاً بالشروط القانونية اللازمة للانتماء للجمعيات.
2- قابلاً بنظام المركز الثقافي عاملاً في سبيل تحقيق غاياته وأهدافه.
3- أن يقدّم طلباً خطياً لللجنة التنفيذية يتعهد فيه بالتقيّد بالنظامين الأساسي والداخلي للمركز الثقافي ولمقررات اللجنة التنفيذية ومجلس الأمناء.
المادة 3: تسقط عن العضو صفة العضوية بقرار من اللجنة التنفيذية:
1- باستقالة العضو من المركز الثقافي للبحوث والتوثيق.
2- إذا لم يسدّد بدل الاشتراك السنوي مدة ثلاث سنوات متتالية.
3- إذا تصرّف أو قام العضو بأعمال تخالف غاية المركز الثقافي أو تمنّع عن تنفيذ مقرراته أو تصرّف تصرفاً مضراً بمصلحة المركز.
المادة 4: يحق لكل عضو أن يستقيل من المركز الثقافي بكتاب خطّي يقدمه لللجنة التنفيذية شرط أن لا يكون متوجباً عليه أية مبالغ لصندوق المركز وعلى اللجنة التنفيذية أن تتخذ قراراً بقبول الاستقالة أو رفضها خلال شهر واحد من تاريخ تقديمها وإلاّ تعتبر الاستقالة نافذة.
المادة 5: يجوز للعضو الذي أسقطت عنه العضوية أن يتقدم بطلب انتساب جديد عند زوال الأسباب التي دعت إلى فصله أو إلى إسقاط عضويته من المركز الثقافي.
المادة 6: تُمنح عضوية شرف في المركز الثقافي للبحوث والتوثيق وذلك بقرار من اللجنة التنفيذية لكل من آزر أو ساعد المركز مادياً أو معنوياً.
الفصل الثاني
اللجنـــة التنفيذيــة
المادة 7: يتولى إدارة المركز الثقافي للبحوث والتوثيق لجنة تنفيذية مؤلفة من خمسة أعضاء يتم انتخابهم بالاقتراع السري من قبل مجلس الأمناء وفقاً لأحكام هذا النظام الداخلي وذلك بانتخاب الرئيس وأربعة أعضاء.
المادة 8: تجتمع اللجنة التنفيذية فور انتخابها برئاسة الرئيس بناء على دعوة منه وتنتخب من أعضائها نائباً للرئيس ومقرراً ومسؤولاً مالياً ومسؤولي اللجان المتخصصة ويكون باقي الأعضاء مستشارين.
المادة 9: توزع اللجنة التنفيذية أعمالها على لجان متخصصة يتم تسمية أعضائها من بين أعضاء مجلس الأمناء أو من خارجها ويتولى مسؤولية كل لجنة أحد أعضاء اللجنة التنفيذية، أهمها:
1- لجنة التوثيق والمعلومات: ومهمتها الإشراف على قسم التوثيق والبحوث الاجتماعية للمركز الثقافي وإدارة شؤونه والعمل على تطوير جهازه تقنياً وإدارياً.
2- اللجنة التربوية: وتتكون من مربّين ومدرسين ومتخصصين في التعليم والتربية مهمتها اقتراح سياسة المركز الثقافي التربوية ووضع الخطوات الضرورية في هذا الشأن ومساعدة اللجنة التنفيذية في تنفيذها.
3- اللجنة الثقافية: ومهمتها وضع برنامج فصلي دورياً يتعلّق بتنظيم الندوات والمحاضرات واللقاءات الثقافية والفنية والعلمية التي تترجم أهداف المركز الثقافي.
4- اللجنة المالية ـــ الاقتصادية: وتكون مهمتها رسم سياسة مالية واقتصادية نامية ومتطورة للمركز الثقافي والعمل على تنفيذها وذلك لتنمية وارداته وتنويعها ولتطوير قسم التوثيق والمعلومات التابع له.
5- لجنة النشاطات الاجتماعية والعلاقات العامة: ومهمتها تنظيم وتحضير الاحتفالات والمناسبات واللقاءات ومختلف النشاطات الاجتماعية للمركز الثقافي.
وهناك لجان أخرى مؤقتة يتم تسمية أعضائها وتحديد مهمتها حيث تدعو الحاجة.
المادة 10: تُعيِّن اللجنة التنفيذية موعداً للانتخاب وتُنظّم لائحة تتضمن أسماء الأعضاء الذين يحق لهم الاشتراك بالانتخاب وتوقّع من الرئيس والمقرر والمسؤول المالي وتُعلّق على لوحة الإعلان وعلى باب المركز الثقافي.
المادة 11: يُشرف على الأعمال الانتخابية مكتب اقتراع مؤلّف من الرئيس ونائب الرئيس والمقرر والمسؤول المالي.
المادة 12: يشترط في المرشّح لعضوية اللجنة التنفيذية:
1- أن يكون لبنانياً.
2- أن يكون عضواً في مجلس الأمناء.
3- أن يكون قد سدّد كامل اشتراكه في المركز الثقافي قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الانتخاب.
4- أن يُقدّم طلباً خطياً للمقرر الذي يسجّل الطلب ويعطي إيصالاً بذلك.
المادة 13: يقفل باب الترشيح نهائياً قبل موعد الانتخاب بساعتين.
المادة 14: يجرى انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لمدة سنتين ويُعتبر فائزاً المرشّح الذي ينال العدد الأكثر من الأصوات وفي حال التعادل يُعتبر فائزاً المرشّح الأقدم في انتسابه للمركز الثقافي وفي حال التساوي في ذلك فالمرشح الأكبر سناً.
المادة 15: تجتمع اللجنة التنفيذية مرة واحدة كل شهر على الأقل ولها اجتماعات استثنائية بناء على دعوة من الرئيس أو بناء على طلب خطّي معلّل الأسباب موقّع من أربعة من أعضائها ويقدم الطلب إلى الرئيس الذي يتحتم عليه إجابته خلال ثلاثة أيام على الأكثر ويجب أن تكون هذه الدعوة سابقة للاجتماع بيوم واحد على الأقل.
المادة 16: يُعتبر مستقيلاً كل عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية يتخلّف عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول.
المادة 17: تُعتبر جلسات اللجنة التنفيذية قانونية ومقرّراتها نافذة متى اجتمع أكثر من نصف الأعضاء وأن محاضر الجلسات يوقعها كافة الأعضاء الحاضرين.
المادة 18: في حال خلو مركز ثلاثة أعضاء في اللجنة التنفيذية أو أكثر بالاستقالة أو لأي سبب آخر يجرى انتخاب خلف لهما إذا كانت المدة الباقية للجنة التنفيذية تزيد على السنة.
المادة 19: تتولى اللجنة التنفيذية كافة الأمور التي تحقق أهداف المركز الثقافي وأغراضه. ولها على الأخص:
1- الحق في تقديم قروض أو مِنح لطلاب أو باحثين وذلك من أجل ترجمة غايات المركز الثقافي وأهدافه الثقافية والتربوية وتطويره فنياً وتقنياً وإدارياً وقسم التوثيق والبحوث الاجتماعية التابع له.
2- اقتراح تعديل النظامين الأساسي والداخلي للمركز الثقافي على أن يعرض التعديل على مجلس الأمناء.
3- تحديد رسم الاشتراك السنوي للأعضاء.
4- إدارة أموال المركز الثقافي.
5- إعداد الميزانية وحساب المركز الثقافي الختامي.
6- الاتصال بالسلطات والدوائر الرسمية وغيرها من الهيئات والأشخاص فيما يتعلّق بمصالح المركز الثقافي.
7- تعيين موظفي ومستخدمي المركز الثقافي وفصلهم وتحديد أجورهم ورواتبهم ودوام عملهم بناء على اقتراح اللجان المختصة.
8- تنفيذ مقررات مجلس الأمناء.
9- القيام بجميع الأعمال المتعلقة بإدارة المركز الثقافي غير الداخلة في اختصاص مجلس الأمناء.
الفصــل الثالــث
واجبات أعضاء اللجنة التنفيذية وصلاحياتهم
المادة 20: الرئيس:
- يتولى رئاسة المركز الثقافي بهيئتَيه التنفيذية ومجلس الأمناء.
- يرأس اجتماعات اللجنة التنفيذية ومجلس الأمناء كما يرأس اللجان المتخصصة ويشرف على حسن سير أعمالها.
- يحق له دعوة مجلس الأمناء للاجتماع عند الاقتضاء.
- يأذن بتنفيذ قرارات اللجنة التنفيذية ومجلس الأمناء.
- يوقع باسم المركز الثقافي للبحوث والتوثيق العقود والوثائق تنفيذاً لمقررات اللجنة التنفيذية ومجلس الأمناء ويشاركه المقرر بتوقيع جميع المراسلات الرسمية والخاصة والإدارية وقرارات اللجنة التنفيذية.
- يمثّل المركز الثقافي للبحوث والتوثيق تجاه الدولة وكافة المؤسسات الرسمية والخاصة وله الحق بأن يقاضي باسم المركز الثقافي وفقاً للأصول المرعية مع حق التوكيل عند الاقتضاء.
2- نائب الرئيس:
- يعاون الرئيس في أعماله ويقوم مقامه في حال غيابه فيمارس عندئذ جميع صلاحيات الرئيس.
3- المقرر:
- ينظّم سجلات ومستندات المركز ويشرف عليها.
- ينظّم محاضر جلسات اللجنة التنفيذية ووقائع مجلس الأمناء ويوقعها بالاشتراك مع الرئيس وباقي أعضاء اللجنة التنفيذية الحاضرين وينشر المقررات.
- يتلقّى المخابرات الواردة ويعرضها على الرئاسة ويتولى وضع الجواب عليها.
- يوجِّه الدعوات ويبلّغ مقررات المركز إلى أصحاب العلاقة.
4- المسؤول المالي:
- ينظّم سجلات يبيّن فيها واردات المركز ومدفوعاته.
- يستوفي اشتراكات الأعضاء وقبض المبالغ العائدة للمركز الثقافي وينظّم محاسبتها.
- ينفّذ القرارات المالية التي تتخذها اللجنة التنفيذية.
- يشرف على ضبط مالية المركز الثقافي.
- يضع مشروع الموازنة للعام التالي.
المادة 21: في حال تغيّب المقرر والمسؤول المالي وكان هناك ضرورة لتأمين الأعمال التي يقوم بها أحدهما فللجنة التنفيذية أن تكلّف أحد أعضائها لتأمين العمل خلال مدة غياب العضو الأصيل.
المادة 22: تبدأ كل جلسة بتلاوة محضر الجلسة السابقة وسماع ملاحظات الأعضاء على هذا المحضر وتعديلاته إذا لزم الأمر ليصار إلى إقرار المحضر بصورة نهائية ثم يبدأ بعد ذلك بتلاوة الرسائل الواردة ويصار بعدها إلى البحث بجدول الأعمال.
المادة 23: يسجّل المقرر محاضر الجلسات في سجل خاص تذكر فيه خلاصة المداولات والمقررات ويوقع هذه المحاضر الرئيس والمقرر وباقي الأعضاء وللعضو المعارض في إحدى المقررات المتخذة بالأكثرية أن يطلب تسجيل أسباب اعتراضه.
الفصـل الرابــع
الشـــؤون الماليــــة
المادة 24: تتألف موارد المركز الثقافي للبحوث والتوثيق من:
1- اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم.
2- التبرعات والهبات والإعانات المالية التي تُقدّم للمركز الثقافي.
3- ريع المشاريع التي ينشئها المركز الثقافي في سبيل تحقيق غايته.
المادة 25: توضع أموال المركز الثقافي في مصرف تحدده اللجنة التنفيذية ويجب أن تحمل حوالات الصرف أو الشيكات توقيع الرئيس والمسؤول المالي.
المادة 26: تُدفع الاشتراكات والتبرعات بموجب إيصالات على نسختين وبأرقام متسلسلة وموقعة بإمضاء المسؤول المالي وتبقى النسخ في محفوظات المركز الثقافي.
الفصـل الخامـس
مجلــــس الأمنـــاء
المادة 27: يتألف مجلس الأمناء من الأعضاء المقيدة أسماؤهم في جدول المركز الثقافي.
المادة 28: يجتمع مجلس الأمناء في دورته العادية مرة واحدة كل عام خلال شهر كانون الأول كما يجتمع بصفة غير عادية كلما وجدت اللجنة التنفيذية ضرورة للاجتماع أو عندما يطلب عقدها الرئيس أو ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية أو نصف أعضاء مجلس الأمناء.
توجّه دعوة خاصة إلى أعضاء مجلس الأمناء تحمل توقيع الرئيس وترسل إليهم بواسطة البريد على عناوينهم المعتمدة قبل أسبوع على الأقل من انعقاد اجتماع مجلس الأمناء ويدرج في الدعوة جدول أعمال.
المادة 29: يرأس اجتماعات مجلس الأمناء رئيس اللجنة التنفيذية ويتولى المقرر كتابة وقائعها ويتم التصويت برفع الأيدي.
المادة 30: لا يحق الاشتراك في الجمعية العمومية إلاّ للأعضاء المقيدين في جدول المركز الثقافي والذين سددوا الرسم السنوي وفقاً للأصول.
المادة 31: تتخذ القرارات في اجتماعات مجلس الأمناء العادية وغير العادية بالغالبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين.
أما القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي أو حل المركز الثقافي فتقتضي غالبية مؤلفة من ثلثي الأعضاء الحاضرين.
ويعتبر النصاب قانونياً عند حضور نصف أعضاء مجلس الأمناء بزيادة واحد. وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في الجلسة الأولى فتعقد الجلسة الثانية بعد ساعة وتعتبر قانونية بمن حضر.
المادة 32: تتناول صلاحيات مجلس الأمناء كل ما من شأنه تحقيق غاية المركز الثقافي وعلى الأخص الأمور التالية:
- انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية
- درس الموازنة واعتمادها
- التصديق سنوياً على قطع حساب السنة المنصرمة وبراء ذمة أعضاء اللجنة التنفيذية.
- الموافقة على تعديل القانون الأساسي أو النظام الداخلي المقترح من قِبل اللجنة التنفيذية.
- حل المركز الثقافي للبحوث والتوثيق.
الفصـل السـادس
أصدقــاء المركــز الثقافـــي
وهي هيئة تضم كل من يرغب في أن يكون في عداد أصدقاء المركز الثقافي ومؤيديه مادياً أو معنوياً وداعمي نشاطاته الثقافية والتربوية والاجتماعية وفي مختلف مجالات عمله التوثيقي والبحثي ومَهامهم:
المادة 33: المشاركة في نشاطات المركز واجتماعاته العامة وحضور اجتماعات مجلس الأمناء الرسمية، الدورية أو الاستثنائية..
المادة 34: تقديم الاقتراحات والمشاريع الثقافية والاجتماعية والتربوية التي تصب في أهداف وغايات المركز.
الفصل السابع
أحكـــام عامـــة
المادة 35: في حال استقالة اللجنة التنفيذية بكامل أعضائها أو بأكثريتهم يدعو الرئيس إلى اجتماع مجلس الأمناء غير العادية لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة خلال شهر على الأكثر من تقديم الاستقالة وتستمر اللجنة التنفيذية المستقيلة بتصريف أعمال المركز الثقافي.
المادة 36: يبلغ هذا النظام إلى الدوائر الرسمية المختصة وفقاً للأصول.
المادة 37: يعمل بهذا النظام الداخلي بعد إقراره من الجمعية العمومية. غير أنه في الوقت ذاته يحق للجنة التنفيذية بصورة استثنائية ولمرة واحدة فقط أن لا تعمل بأحكام بعض هذه المواد وذلك لغرض تيسير أعمال المركز الثقافي ولتجاوز الفترة الانتقالية.